السيد تقي الطباطبائي القمي

298

مباني منهاج الصالحين

وكذلك في تعدى التوارث إلى غيرهما ( 1 ) ولا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك ( 2 ) الثانية : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل ( 3 ) ولو أقر باثنين فتتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالاقرار ( 4 ) ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما ( 5 ) ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له قبل كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فان صدقه دفع إلى الثالث والا فإلى الثاني ويغرم للثالث ( 6 ) ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ( 7 ) .